اخبار محلية

مجلس النواب يرفض التراجع عن نص مقيد لجمع الرواتب في التقاعد المدني

22225858.jpg

الدرب نيوز

أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018.
وأبقى مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة بحضور هيئة الوزارة على القيد الوارد في مشروع قانون التقاعد المدني حول رفضه الجمع بين رواتب موظفين ورواتبهم التقاعدية بعد احتفاظه بالنص القائل «على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز الجمع (..)».
وكان مجلس النواب أقرّ يوم الثلاثاء الماضي حُكماً جديداً يتعلق بحظر جمع الرواتب لفئات من الموظفين وبين رواتبهم التقاعدية، حيث توسع في إدراج الفئات التي يمنع عليها الجمع من خلال إضافة فقرة تنص على حظر الجمع بين رواتب الموظفين في (مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة) وبين رواتبهم التقاعدية.
وأصبحت المادة تنص : «على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص مدنياً كان ام عسكرياً عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية أو (مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة) أو بلدية او دائرة أوقاف أو أية هيئة رسمية اخرى تابعة لها.
وطالب رئيس لجنة التربية النائب مصلح الطراونة إجراء تعديل يتمثل بالغاء عبارة (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر) والاستعاضة عنها بالقول (مع مراعاة ما يرد في مشروع آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد ..إلى آخره)، لكي يتمكن المستهدف من الاستفادة من الجمع في حال أراد القانون الخاص به منحه هذه الميزة.
وقال الطراونة إن قانون الجامعات الاردنية لسنة 2018 ورد فيه نص صريح حماية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمتقاعدين العسكريين الذين التحقوا في التدريس بعد تقاعدهم، بعد أن كانوا محرومين من الجمع بين رواتبهم ورواتبهم التقاعدية، موضحاً أن مصدر كل راتب مختلف لكن الجامعات بحاجة الى خدمة هؤلاء.
وبين أن المادة (21) في قانون الجامعات الأردنية تجيز لأعضاء هيئة التدريس الجمع بين رواتبهم التقاعدية ورواتب الجامعة حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون الجامعات الأردنية ساري المفعول 2018 : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية».
وتابع الطراونة : النص الذي أقره مجلس النواب حالياً في مشروع قانون التقاعد المدني يعدّ نصاً في قانون خاص باعتباره يتناول التقاعد المدني، كما أن قانون التقاعد قانون لاحق على الجامعات ما يعني أننا نسفنا ما جاء في قانون الجامعات وظلمنا الشريحة الكبرى في الجامعات الأردنية.
ورفض النائب خالد الفناطسة التعديل الذي طرحه الطراونة بالتوافق مع اللجنة القانونية حيث قال إننا نشرّع لدولة، «والأردنيون متساوون أمام القانون فإما الكل يجمع أو لا، وأنا لست مع هذا التوجه ويجب أن يكون الجميع متساوين».
من جهته حاول رئيس اللجنة القانونية حسين القيسي تدارك الأمر من خلال التأكيد على أن الموضوع لم يعط حقه في التوضيح، وقال «إنه من الناحية العملية القضية لا تتعلق بأشخاص بل تستهدف أعضاء المحكمة الدستورية وموظفين آخرين»، غير أن مجلس النواب رفض في نهاية المطاف التصويت على التعديل وابقاه كما أقره سابقاً.
كما رفض مجلس النواب مقترح لتعديل مادة تسمح بإخضاع مدة عمل أعضاء المؤسسات الدستورية للتقاعد إذا أصبح وزيراً، متمسكاً المجلس برفضه الأولي للمقترح الذي كانت قد تقدمت به اللجنة القانونية، التي قال رئيسها إنه اذا حددنا هذه المؤسسات (السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية) فلا ضير في التعديل أما إذا توسع مفهوم «المؤسسات الدستورية» فإن الأمر يصبح معقداً.
ورفض مجلس النواب مقترحاً تقدم به النائب صالح العرموطي خضوع المعلمين المجازين في الخارج خدمة مقبولة للتقاعد، وقال وزير المالية عز الدين كناكرية في معرض تعليقه على المقترح «الاجازة بدون راتب لا تعد خدمة مقبولة للتقاعد، لأنها ليست خدمة ولأنه لا يتم الاقتطاع من العامل في الخارج»، كما بين: «ومن تاريخ المملكة هناك من أخذ اجازات فكيف سنميز بينهم؟».
وأقر مجلس النواب نصاً يقول « على الرغم مما ورد في قانون الضمان الاجتماعي، اذا انتهت خدمة الوزير او الموظف ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون فيجوز بناءً على طلب منه اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائـدات التقاعدية المستحقة عن تـلك الخدمات إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى ان يتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام ذلك القانون على ان لا تتحمل الخزينة أية مبالغ مالية».
وعدل مجلس النواب المادة (25) من مشروع القانون لتصبح « عندما يترتب دفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة او إعادة العائدات او المكافآت التي تم استيفاؤها عن تلك الخدمات تسترد المبالغ التي يجب إعادتها بنسبة لا تقل عن (7% ) من الراتب وفي حال الوفاة وانتقال الحقوق إلى أصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حال تأدية مكافأة يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله».
وأبقى مشروع القانون على المادة 27 من القانون الأصلي والتي تتحدث عن الاعتلال غير أنه منع ان يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز الواردة على ما نسبته (20%) من الراتب الشهري الأخير وبما لا يتجاوز (500) دينار شهرياً، ووافق مجلس النواب على مقترح النائب عبد الله العكايلة الذي أضاف تحت هذه المادة فقرة تقول «على أن لا يعاد إلى الخدمة نهائياً من صُنف اعتلاله عجزاً كلياً أو جسيماً».
وتنص المادة 27 من القانون الأصلي على أنه «اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة او اذا أنهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة او لغاية إنسانية او بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له أثناء قيامه بالوظيفة او من اجل قيامه بوظيفته فيعطى راتب تقاعد اذا كان اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافاة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات وفي كلتا الحالتين يعطى الموظف بالإضافة إلى راتب التقاعد او المكافاة راتب اعتلال».
ويعادل راتب الاعتلال 5/ 60 من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً، و10/ 60 من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً، و15/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً، و20/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً.
وقال وزير المالية عز الدين كناكرية إن المادة جاءت لضبط عملية نمو رواتب الاعتلال حيث ندفع شهرياً 10.2 مليون دينار وإذا استمر سيستمر أكثر وهذه المادة تضبط الموضوع، واليوم القانون المعمول به يسمح الجمع بين راتب الوظيفة والاعتلال ولا يوجد له سقف أعلى لذلك جاءت المادة لوضع ضوابط حيث منعت الجمع بين راتب الوظيفة والتقاعد ووضعت حداً أعلى بقيمة 500 دينار للاعتلال وهو الحد الأعلى لراتب الاعتلال العسكري.
وأضاف مجلس النواب (الأرملة) و (المطلقة) للأشخاص الذين يعتبرون أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام هذا القانون بعد أن كانت تشمل فقط الزوج / الزوجة أو الزوجات، والبنات غير المتزوجات، والأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم، ورفع سن البنين الذين يستحقون التقاعد من 17 عاماً إلى 18 عاماً على أن يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ إكماله الثامنة عشرة من عمره باسثناء حالتين حددهما القانون الاصلي (المادة 32)، وألغى الشرط الذي كان يمنح الراتب للأب «شريطة ان يكون المتوفى عزباً والمعيل الوحيد لوالده» وترك استحقاق حصول الأب على مطلقه.
وشطب مجلس النواب النص الذي كان يقطع راتب التقاعد نهائياً عن المطلقات عند زواجهن مرة ثانية، كما شطب مجلس النواب النص الذي كان يقول «لا يقطع راتب التقاعد عن الموظفة التي اكتسبت راتباً تقاعدياً عن خدماتها في حالة زواجها واذا توفيت انتقل راتبها إلى مستحقيه وفقاً لأحكام هذا القانون اذا ثبت احتياجهم وثبت ايضا ان الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن إعالتهم».
وحافظ مجلس النواب على النص الذي يقول إنه «لا يجوز الجمع بين راتبي التقاعد واذا استحق احد أفراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الأكبر»، غير أنه اضاف فقرة تقول «على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى».
وأبقى مجلس النواب على النص الذي يقول «لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب أحكام هذا القانون»، غير أنه استثنى ورثة الموظف الذي خصص له راتب اعتلال فقط وفقا لأحكام المادة (27) من القانون.
وشطب مجلس النواب الصلاحية التي كانت ممنوحة لمجلس الوزراء بأن يقرر إعارة أي موظف من موظفي الحكومة للخدمة في حكومة أخرى أو في أية جهة أخرى داخل المملكة او خارجها وتحفظ للموظف خلال مدة إعارته حقوقه في التقاعد والمكافآت وفقاً لأحكام هذا القانون ويعين مجلس الوزراء مدة الإعارة وشروطها وكيفية تادية العائدات التقاعدية عنها إلى الخزينة على ان تراعى في ذلك الأحكام والقواعد المرسومة في أنظمة الموظفين.
واستعاض عنه مجلس النواب بنص يقول « يحدد وزير المالية كيفية تأدية العائدات التقاعدية إلى الخزينة عن مدة إعارة الموظف على ان تراعى في مدة الإعارة وشروطها الأحكام الخاصة في أنظمة الموظفين»، فيما دعت اللجنة المختصة إلى أن يكون التحديد بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
وألغى مجلس النواب نص المادة 46 من القانون الأصلي والتي كانت تقول «يعفى المعلمون الذين احيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون من دفع العائدات التقاعدية التي لا تزال متحققة عليهم بتاريخ نفاذه بموجب المادة التاسعة المعدلة من قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 ويسري هذا الإعفاء ايضا على أفراد عائلاتهم الذين خصصت لهم رواتب تقاعد على ان هذا الإعفاء لا يخولهم حق المطالبة باستعادة العائدات التقاعدية التي سبق اقتطاعها من رواتب تقاعدهم قبل نفاذ هذا القانون».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى