اسرار

تعليمات جديدة تتعلق باجازة العمالة الوافدة قبل مغادرة المملكة

7777.png

الدرب نيوز

أصدرت وزارة العمل تعليمات جديدة تتعلق بإجازة العمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة ومنها المصرية تشترط ضرورة حصول العامل الوافد في القطاعات كافة على إجازة قبل مغادرة البلاد.وأوضح بيان صادر عن مديرية الاتصال والإعلام المجتمعي، أن على صاحب العمل أو الموكل أو المفوض طلب الإجازة ويحدد مدتها، ولم تقيد التعليمات عدد الإجازات للعامل خلال مدة سريان تصريح العمل.
وحسب الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب، لا يحق للعامل المستقدم الحصول على إجازة الخروج والعودة الا بعد مرور ستة شهور من بداية إصداره لتصريح العمل، وفي حال حصول العامل على إجازة، فعلية، فعليه إن أراد المغادرة أن يغادر بعد مضي 48 ساعة من تاريخ الحصول عليها.
وبين الخطيب أن نموذج الإجازة سيتم إصداره على شكل نسختين أصليتين متطابقتين موقعتين من صاحب العمل ومختومتين من مديرية العمل، بحيث تسلم إحداهما للعامل والأخرى يتم الإحتفاظ بها لدى مكتب العمل مع كافة المرفقات.
وأضاف أنه يسمح للعامل الوافد الحاصل على إجازة خروج وعودة بدخول المملكة في أي وقت قبل انتهاء إجازته، وفي حال رغب العامل بموافقة صاحب العمل بالتمديد، فعلى صاحب العمل التقدم بطلب لمكتب العمل دون اشتراط احضار الموافقة الخطية للعامل.
ولفت الخطيب الى أنه وفي حال رغب العامل الوافد من الجنسية غير المقيدة، المغادرة بشكل نهائي سيتم استيفاء رسم تصريح مقداره 500 دينار عن كل سنة أو جزء من السنة لم يصدر مسبقاً بها تصريح عمل، كما يسمح له مغادرة البلاد نهائياً دون تحصيل رسم تصريح إذا غادر البلاد خلال فترة ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء تصريح العمل. وأكد الخطيب أنه يمنع السير بأي معاملة إلا من قبل صاحب العمل أو المفوض بموجب وكالة عدلية سارية المفعول، والمفوض بالسجل التجاري للمؤسسات الفردية أو الشركات أو مفوض عن صاحب العمل بموجب تفويض مصدق من البنك، وحسب التعليمات المثبتة في مكاتب العمل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى